اعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية بحوض الملاحة المستجدة، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Publication date
- 06/02/2025
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-832
Summary
يجدد القرار صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بالإسكندرية بعد قرب انتهاء القرار السابق دون استكمال إجراءات نزع الملكية.
الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4398 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية، بحوض الملاحة المستجدة نمرة 7 سابقًا ونمرة 4 حاليًا، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان – مذكرة: يجدد القرار رقم 2183 لسنة 2021 بعد طلب مديرية المساحة إصدار قرار جديد لاستكمال الإجراءات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.
