قرار

اعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لقرية نواي بحوض الشمس نمرة 16 بناحية نواي – مركز ملوي – محافظة المنيا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 16/01/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
16/01/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-829
⬇ Original document (PDF)

Summary

يقرر صفة المنفعة العامة للأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نواي في ملوي والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

Document textالجريدة الرسمية · 16/01/2025

الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4366 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لقرية نواي بحوض الشمس نمرة 16 بناحية نواي – مركز ملوي – محافظة المنيا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان – مذكرة: سبق استصدار قرار استيلاء مؤقت رقم 355 لسنة 2022 وجار تنفيذ المحطة، وتم إيداع اعتماد لتعويضات عدد من محطات الصرف بالمنيا.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.

Share

← Back to the legal database