قرار

اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا – مركز دمنهور – محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 16/01/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
16/01/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-828
⬇ Original document (PDF)

Summary

يقرر صفة المنفعة العامة للأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أرض الحوفي في دمنهور والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

Document textالجريدة الرسمية · 16/01/2025

الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4365 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا – مركز دمنهور – محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة: تبلغ مساحة موقع المحطة 4 قراريط و2 سهم، وتم تحويل مليون جنيه تحت ذمة التعويضات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.

Share

← Back to the legal database