قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة.

قرار No. 592 of 2023 رئيس مجلس الوزراء Published 16/03/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Number
592
Year
2023
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
16/03/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-566
⬇ Original document (PDF)

Summary

إضفاء صفة المنفعة العامة على ازدواج الجزء المتبقي من طريق قناطر بولين - كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

Document textالجريدة الرسمية · 16/03/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 592 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database