يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ – دسوق فى نطاق محافظة كفر الشيخ.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير النقل
- Publication date
- 30/03/2023
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-571
Summary
إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ - دسوق.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 591 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ – دسوق فى نطاق محافظة كفر الشيخ .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
