قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 14/09/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
14/09/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-645
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار تدعيم جزء من خطوط المياه العكرة المغذية للشيخ زايد وجزء من 6 أكتوبر من برقاش حتى محطة الرافع بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 14/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database