قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» في نطاق محافظة الدقهلية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 18/04/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
18/04/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-614
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار أعمال إنشاء الدورانات والأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن تطوير طريق المنصورة/جمصة في الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 18/04/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1562 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» في نطاق محافظة الدقهلية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتوضح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها والمستندات والتقديرات المرفقة.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database