قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وإنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، في نطاق محافظة الشرقية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 19/07/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
19/07/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-629
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار مشروع خط سكة حديد بلبيس–العاشر من رمضان–الروبيكي ومطلع للطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 19/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في نطاق محافظة الشرقية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database