قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بأبيس األولي ناحية خورشيد – قسم المنتزه – محافظة اإلسكندرية، والواقعة بالقطعة رقم ض 1 كدستر ( ضمن 1 كدستر ) بحوض المالحة المستجد نمرة )7( سابًقا )4( حالًيا، بمسطح م)1010.25( 2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار No. 664 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري