يتم االلتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات واالراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع،العام على أن يتم تحديد مقابل التحسين اًًوفق لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا.الشأن
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 174
- Year
- 2021
- Issuing authority
- محافظ أسوان
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 202
- Status
- ساري
- ID
- LD-229
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)