قرار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرافقة لهذا القرار.

قرار No. 200 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 18/01/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
200
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Publication date
18/01/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-932
⬇ Original document (PDF)

Summary

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم انتقال طلبات التقنين والتظلمات السابقة.

Document textالجريدة الرسمية · 18/01/2026

الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (أ) فى 18 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 200 لسنة 2026
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرافقة لهذا القرار.
(المادة الثانية)
تُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتى:
1 – عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين فى حال سدادهما من قبل.
2 – أن يكون أداء مقابل التصرف – فى حال قبول طلب التقنين أو التظلم – وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقًا للبندين (1، 2) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يكون لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه التقدم بطلب تقنين جديد وفقًا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447 هـ (الموافق 18 يناير سنة 2026 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database