قرار

) تنزع ملكية الأجزاء المتبقية من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذي تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفي (1809516) ، والكائنة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة ، وهى ضمن مسطح مساحته قدرها 112,5م2 الصادر بقرار المنفعة العامة ، وبيانها كالتالي : – 1- عقد رقم (2) : باسم / سعاد زكريا السيد خضر ، بمساحة قدرها 14,07م2 عقد رقم (5) : باسم / محمد ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 16,40م2 عقد رقم (6) : باسم طلعت ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 16,40م2 )

قرار رقم 333 لسنة 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
333
السنة
2019
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
26
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 26

قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1239 لسنة 2001 بشأن اعتبار مشروع
نزع ملكية قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية
الصناعية للبنات بالرقم التعريفي (1809516) بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب
استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقى من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذي تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفي (1809516)
بمحافظة البحيرة ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛

الوقائع المصرية – العدد 26 في 2 فبراير سنة 2020
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأجزاء المتبقية من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذي تشغله
مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفي (1809516) ، والكائنة
بكوم حمادة بمحافظة البحيرة ، وهى ضمن مسطح مساحته قدرها 112,5م2
الصادر بقرار المنفعة العامة ، وبيانها كالتالي :
–
1- عقد رقم (2) : باسم / سعاد زكريا السيد خضر ، بمساحة قدرها 14,07م2 عقد رقم (5) : باسم / محمد ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 16,40م2
عقد رقم (6) : باسم طلعت ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 16,40م2
) المادة الثانية )

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص ،
والتابع له العقار
) المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية
– كل فيما يخصها – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية