إعلان رقم 0 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنصورة
( إعلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 964 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (23) فى 10 يونية لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير توسعة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل كوبرى الجامعة على النيل في نطاق
محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة مشروع رقم (467) طرق بناحية -
ميت خميس - مركز المنصورة وناحية جوجر - مركز طلخا - محافظة الدقهلية .
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والقانون رقم 24 لسنة 2018
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالنواحي المذكورة في المدة من 26/12/2022 إلى 25/1/2023 وذلك في الأماكن التالية :
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة - الدقي - الجيزة) .
2 - مديرية المساحة بالمنصورة .
3 - الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة - محافظة الدقهلية .
4- قسم شرطة أول المنصورة - محافظة الدقهلية .
5- الوحدة المحلية بميت الكرماء - مركز طلخا - محافظة الدقهلية .
6- مقر عمودية جوجر - مركز طلخا - محافظة الدقهلية .
فعلى جميع من يهمه الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أى بيانات تتعلق بهم.
ولذوي الشأن من أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء
مدة عرض الخرائط والكشوف حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا
للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف الحق في الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد الموضحة فيما سبق.