وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 235 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 34 لسنة 2025 الصادر باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1558.50م2 تقريبًا الكائنة (12) شارع ابن خلدون حاليًا (10 ميدان السكاكينى سابقًا) حى الوايلى بمحافظة القاهرة لإقامة ساحة انتظار سيارات من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 235 لسنة 2026
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها
قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1558.5م2 تقريبًا الكائنة (12) شارع ابن خلدون حاليًا (10 ميدان السكاكينى سابقًا) حى الوايلى بمحافظة القاهرة لإقامة ساحة انتظار سيارات من أعمال المنفعة العامة.
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (495) المؤرخ 15/4/2026 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكررًا (ب) فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كما أن الثابت من مذكرة المحافظة أنه تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق المقيم العقارى د/ سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية (45.272.725) مليون جنيه عن المبانى والأرض على أن يتم صرف التعويضات عن طريق حى الوايلى.
لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض