وزارة التنمية المحلية
قـرار رقم 640 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2022؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ 10/1/2023، الصادر باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
قــــرر:
( المادة الأولى )
تُنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023، والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 640 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار المذكور فى مادته الثانية أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
وحيث تضمن كتاب السيد المهندس محافظ الجيزة رقم (990) المؤرخ 30/10/2025 طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية المسطحات التى لم يتم إيداع النماذج الخاصة بها، والتى تخص مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به (مشروع خدمات عامة رقم 501)، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023، قبل انتهاء مدة القرار فى 9/1/2026، حتى يتسنى إيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص قبل انتهاء مدته، وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحتى يتسنى صرف التعويضات للملاك الظاهرين بالمشروع.
وحيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990، المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (ب) فى 5/9/2020، على أنه:
«إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُدّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
كما أن محافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التى تنتهى إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
لذا، وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
فقد أُعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض