تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024، والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

وزارة التنمية المحلية والبيئة

قرار رقم 157 لسنة 2026

وزير التنمية المحلية والبيئة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) بتاريخ 16/5/2024، الصادر باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبرى اللواء/ صلاح الشاذلى القادم من صلاح سالم باتجاه الأوتوستراد – المجاورة الثانية – مدينة الفسطاط – حى مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لإقامة جراج متعدد الطوابق، من أعمال المنفعة العامة؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024، والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض

مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 157 لسنة 2026 شأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبرى اللواء / صلاح الشاذلى القادم من صلاح سالم باتجاه الأوتوستراد المجاورة الثانية – مدينة الفسطاط – حى مصر القديمة بمحافظة القاهرة لإقامة جراج متعدد الطوابق من أعمال المنفعة العامة.

تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (272) المؤرخ 25/2/2026 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين
بهذا المشروع.

حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر ( ب ) فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها.

كما أن الثابت من مذكرة المحافظة أنه تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق المقيم العقارى د/سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية 48.675.000 جنيه (فقط ثمانية وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف جنيه لا غير) ويتم صرف التعويضات عن طريق الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020

لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض

 

متعلقة

[sibwp_form id=2]