وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 105 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (14) بتاريخ 4/4/2024 الصادر مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة 300م2 والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك (8) مساكن الدلتا بالمقطم والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 105 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2024
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2024 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة 300 م2، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك (8) مساكن الدلتا بالمقطم، والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود، وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.
وحيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (200) المؤرخ 9/2/2026، طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه، وذلك لعدم تقدم أي من الملاك من أصحاب الشأن إلى الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري، نظرًا لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه، وعدم تسجيلها بالشهر العقاري، وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
وحيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990، المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (ب) بتاريخ 5/9/2020، على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كما ثبت من مذكرة المحافظة أنه تم تقييم التعويضات لأرض المشروع عن طريق المقيم العقاري د/ سيف الدين أحمد فرج، المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية، بقيمة إجمالية 2,772,000 جنيه (فقط اثنان مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه لا غير)، ويتم صرف التعويضات عن طريق الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
لذا، وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية،
فقد أُعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض