وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 104 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 7/12/2023 الصادر باعتبار مشروع إنشاء المحور الموازى لشارع (9) وسوق تجارى بمنطقة المقطم وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 104 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء المحور الموازى لشارع (9) وسوق تجارى بمنطقة المقطم وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (199) المؤرخ 9/2/2026 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (ب) فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كما أن الثابت من مذكرة المحافظة أنه تم تقييم التعويضات لأرض المشروع عن طريق المقيم العقارى د/سيف الدین أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية 17٫952٫000 جنيه (فقط سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه لا غير) ويتم صرف التعويضات عن طريق الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون ررقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض