وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 412 لسنة 2024
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٢٨ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة ۲۰۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (40) بتاريخ 9/10/2021 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433.62م2 بما يعادل (۷۲ف، ۲۲ ط ، ١٦.٨٨س) وذلك من ميناء أبوقير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبو قير في نطاق محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة ٢٠٢١ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/9/2024
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 412 لسنة ٢٠٢٤
بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر
بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ۲۳۲۳ لسنة ۲۰۲۱
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۱۷ لسنة ۲۰۱۹ والمعدل بالقرار رقم ١٤٢٨ لسنة ۲۰٢٠ والقرار رقم ۲۳۲۳ لسنة ۲۰۲۱
الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۳ باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة
بمساحة 306433.62م٢ بما يعادل (۷۲ف، ۲۲ ط ، ١٦،٨٨س) وذلك من ميناء
أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبو قير في نطاق محافظة الإسكندرية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 9/10/2021
حيث ورد كتاب السيد محافظ الإسكندرية رقم (٣١٦٥) المؤرخ 4/6/2024 ورقم (1/1130) المؤرخ 3/9/2024 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع الملكية للمشروع المشار إليه بعاليه وذلك نظرًا لتعذر توقيع أصحاب الشأن المتضررين من مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة علي النماذج الخاصة بها وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات والتي ستنتهي في 8/10/2024 وذلك طبقًا للمادة (١٢) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع ، حيث أن إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء قبل 8/10/2024 فإن المشرع رتب جزاء علي ذلك وهو اعتبار قرار نزع الملكية كأن لم يكن ومقتضى ذلك إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية .
حيث أفاد كتاب إدارة نزع الملكية والتحسينات أنه تم تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية وتم بالفعل إيداع جميع المبالغ المقررة لحساب مديرية المساحة التي قامت بصرف التعويضات الخاصة بالمشروع لباقي المستفيدين وتعذر توقيع الملاك الوارد أسماؤهم بالكشف على نماذج الشهر العقاري .
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
لـذا.. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض