وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 453 لسنة 2024
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 16/5/2024 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارين رقمى (4 ، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة
لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
محافظة القاهرة
مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
مدير عام الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
م/ عبد الباسط شحاتة عبد العظيم
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 453 لسنة 2024
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر
بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 16/5/2024 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2024
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما فى المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
حيث ورد كتاب السيد محافظ القاهرة رقم (10915) المؤرخ 19/9/2024 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع الملكية للمشروع المشار إليه بعاليه وذلك بعد رفض وكيل الملاك التعويض المقترح والذى تم زيادته إلي (150) مليون جنيه وبالتالى لم يتم التوقيع على نماذج نقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقييم العقارين عن طريق المقيم العقارى بقيمة إجمالية 137٫583٫415 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا).
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علي أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتوزع النماذج أو القرار الوزاري فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
لذا … وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض