قرار

يعتبر من أعمال المنفـعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1309498)، الكائن صـ(305) – بحوض البحيرة الصغيرة – نمرة (2) – بناحية كفر أباظة – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية

قرار N° 21 de 2018 رئيس الجمهورية ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
6
Année
2018
Autorité émettrice
رئيس الجمهورية
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم
Date de signature
14/01/2018
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-03
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 6

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى 1309498، الكائن صـ 305 – بحوض البحيرة الصغيرة – نمرة 2 – ناحية كفر أباظة – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمساحة قدرها 577.30 متر مربع تقريبًا بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
الموافق 14 يناير سنة 2018م.

عبد الفتاح السيسى

Partager

← Retour à la base juridique