قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب بمحافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 14/05/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير العدل
Date de publication
14/05/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1164
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة المتعارضة مع استكمال ممشى ومتنزهات أهل مصر على النيل في منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الذهب، مع تقدير مبدئي 70 مليون جنيه للتعويضات.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 14/05/2026

الجريدة الرسمية – العدد 20 في 14 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والموارد المائية والري، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2022 بشأن مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمحافظة الجيزة؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق منيل شيحة – أبو النمرس – جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المشار إليها وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1447هـ (الموافق 31 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة العدل تقدير التعويض المبدئي بنحو 70 مليون جنيه.
وزير العدل رئيس لجنة تصويب التعديات على أراضي طرح النهر المستشار/ محمود حلمي الشريف.

Partager

← Retour à la base juridique