قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق شربين – بسنديلة – بلقاس في نطاق محافظة الدقهلية، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/03/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
12/03/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1145
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة لازدواج طريق شربين–بسنديلة–بلقاس بالدقهلية واستكمال إجراءات نزع الملكية، مع إلغاء قرار 950/2023.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/03/2026

الجريدة الرسمية – العدد 11 في 12 مارس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق شربين – بسنديلة – بلقاس في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق شربين – بسنديلة – بلقاس في نطاق محافظة الدقهلية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية لتجديد القرار واستكمال صرف التعويضات، وقدرت التعويضات بنحو 81.2 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique