قرار

تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 بشأن محور القطا على النيل.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 31/01/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
31/01/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1140
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل مرفقات قرار المنفعة العامة الخاص بمحور القطا على النيل بعد تغيير موقع وتصميم المحور، مع استبدال المذكرة والخرائط والكشوف.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 31/01/2026

الجريدة الرسمية – العدد 5 في 31 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1447هـ (الموافق 4 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة النقل تغيير موقع وتصميم المحور وتقدير التعويضات المبدئية بنحو 250 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique