قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في المسافة من تقاطع كوبري التونسي حتى القرية الأوليمبية في نطاق محافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 05/03/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
05/03/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1125
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع محور السكة الحديد بشارع الجزائر بالقاهرة لاستكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 05/03/2026

الجريدة الرسمية – العدد 10 في 5 مارس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4504 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر من تقاطع كوبري التونسي حتى القرية الأوليمبية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في المسافة من تقاطع كوبري التونسي حتى القرية الأوليمبية في نطاق محافظة القاهرة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة النقل أن القرار يجدد قرار 4504/2022 وأن التعويضات المقدرة نحو 1.588 مليار جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique