يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار رقم (126) شارع الجلاء بحي الأزبكية – محافظة القاهرة، وذلك لصالح تطوير منطقة ميدان رمسيس.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير التنمية المحلية
- Date de publication
- 12/02/2026
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1123
Résumé
نزع ملكية العقار رقم 126 شارع الجلاء بالأزبكية لصالح مشروع تطوير ميدان رمسيس بالقاهرة.
الجريدة الرسمية – العدد 7 في 12 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار رقم (126) شارع الجلاء بحي الأزبكية – محافظة القاهرة، وذلك لصالح تطوير منطقة ميدان رمسيس.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشفين المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة الإيضاحية تقدير التعويضات للعقار بنحو 129.45 مليون جنيه.
وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض.
