قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق (الزقازيق/السنبلاوين) في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/02/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
12/02/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1119
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع حارات الخدمة على جانبي طريق الزقازيق–السنبلاوين في الشرقية والدقهلية لاستكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/02/2026

الجريدة الرسمية – العدد 7 في 12 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2023 باعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق الزقازيق/السنبلاوين في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق الزقازيق/السنبلاوين في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق واستكمال الإجراءات، بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique