قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).

قرار N° 1979 de 2026 رئيس مجلس الوزراء Publié le 16/07/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
16/07/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1098
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة للمرحلة الأولى من وصلة كوبري فوه–محور الليثي بدمنهور بالبحيرة لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1979 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique