قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية.

قرار N° 1287 de 2026 رئيس مجلس الوزراء Publié le 21/05/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
21/05/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1073
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول فاقوس بالشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 21/05/2026

الجريدة الرسمية – العدد 21 في 21 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن اعتبار مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس من أعمال المنفعة العامة، وتوضح الحاجة إلى نزع ملكية بعض الأراضي وقيمة التعويضات والمرفقات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique