قرار

تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 لتصبح 65504.34م2 بدلًا من 98168.19م2، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 23/04/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de publication
23/04/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1105
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم العقارية بالمعادي إلى 65504.34 م² بعد استبعاد جزء من المساحة الأصلية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 23/04/2026

الجريدة الرسمية – العدد 17 في 23 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1019 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركة ماجد الفطيم العقارية – مصر بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة إجمالية قدرها 98168.19م2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1011 لسنة 2020 بشأن مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم 382 الكائنة جنوب كارفور المعادي بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2025/2-12) بجلسته المعقودة بتاريخ 22/4/2025؛ وعلى مذكرة العرض المشتركة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(المادة الأولى) تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي محافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 لتصبح 65504.34م2 بدلًا من 98168.19م2، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.

Partager

← Retour à la base juridique