قرار

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض بمساحة قيراط واحد و(8) أسهم الكائنة خارج الحيز العمراني وداخل الزمام بحوض الشيخ أحمد نمرة (1) ناحية رفاعة – مركز فرشوط، وضع يد الظاهر على المساحة/ بكري حماد عبد الباري لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط لإنشاء نفق للمنفعة العامة.

قرار N° 536 de 2025 محافظ قنا Publié le 17/01/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
محافظ قنا
Date de publication
17/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1003
⬇ Document original (PDF)

Résumé

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض قيراط و8 أسهم برفاعة - فرشوط لإنشاء نفق مشاة، مع اتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال مدة الاستيلاء.

Texte du documentالوقائع المصرية · 17/01/2026

الوقائع المصرية – العدد 13 فى 17 يناير سنة 2026
محافظة قنا
قرار رقم 536 لسنة 2025
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرتى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط المؤرختين 2025/6/27 و2025/8/27 والمتضمنتين طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت لقطعة الأرض الكائنة بنجع خيربة ناحية رفاعة – مركز فرشوط لإنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد ؛ وعلى محضر المعاينة وكشف إحداثيات الموقع والخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين ؛
قرر :
مادة 1 – يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض بمساحة قيراط واحد و(8) أسهم الكائنة خارج الحيز العمرانى وداخل الزمام بحوض الشيخ أحمد نمرة (1) ناحية رفاعة – مركز فرشوط، وضع يد الظاهر على المساحة/ بكرى حماد عبد البارى لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط لإنشاء نفق للمنفعة العامة.
مادة 2 – يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للمساحة المذكورة خلال مدة الاستيلاء.
مادة 3 – تتحمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط قيمة التعويض ومقابل الانتفاع.
مادة 4 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 5 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2025/12/1
محافظ قنا
د/ خالد عبد الحليم

Partager

← Retour à la base juridique