يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر .
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
- Date de publication
- 13/03/2025
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-856
Résumé
اعتبار مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع.
الجريدة الرسمية – العدد 11 فى 13 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 496 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1446 هـ (الموافق 9 فبراير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
