قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة والرسوم التخطيطية المرفقة.

قرار N° 3546 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 02/10/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
02/10/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-955
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري للفيوم من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 02/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 40 تابع (ج) فى 2 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3546 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة والرسوم التخطيطية المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique