قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

قرار N° 3276 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 16/10/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
16/10/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-957
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط في نطاق الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 16/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 42 فى 16 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3276 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique