قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1104450) الكائن بالملك (7) شارع الجمهورية – مدينة الزرقا – محافظة دمياط بمساحة مقدارها (1923.2م2) بعد الارتداد.

قرار N° 2077 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 10/07/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Date de publication
10/07/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-917
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة بمدينة الزرقا - دمياط، بمساحة 1923.2م2 بعد الارتداد.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 10/07/2025

الجريدة الرسمية – العدد 28 فى 10 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2077 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (1104450) الكائن بالملك (7) شارع الجمهورية – مدينة الزرقا – محافظة دمياط بمساحة مقدارها (1923.2م2) بعد الارتداد.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 15 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique