قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية.

قرار N° 1935 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 05/07/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
05/07/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-912
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار استكمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء على الأراضي اللازمة وتعديل تخصيص الأراضي الحكومية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 05/07/2025

الجريدة الرسمية – العدد 27 فى 5 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1935 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير الطريق الدولى الساحلى فى نطاق محافظة الدقهلية.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، الموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 2 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique