قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (5) طرق لربط معابر (أبو سلطان – (21) قرية أبو عارف – (22) قرية الجوهري – (24) قرية المشروع – (26) قرية عامر) بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس.

قرار N° 1664 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 14/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
14/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-900
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار تنفيذ خمسة طرق لربط معابر أبو سلطان وقرى أبو عارف والجوهري والمشروع وعامر في الإسماعيلية والسويس من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 14/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (م) فى 14 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1664 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرارين رقمى 3703 لسنة 2024 و727 لسنة 2025 ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (5) طرق لربط معابر (أبو سلطان – (21) قرية أبو عارف – (22) قرية الجوهرى – (24) قرية المشروع – (26) قرية عامر) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والسويس.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هـ (الموافق 11 مايو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique