قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (4) الكائنة بغصن الزيتون بتقسيم المعراج – الهضبة السفلى – حي البساتين – محافظة القاهرة، البالغة مساحتها 376م2 تقريبًا، واللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة.

قرار N° 1661 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 29/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
29/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-905
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها نحو 376م2 بمنطقة المعراج - البساتين لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بزهراء المعادي.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 29/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 22 فى 29 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1661 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (4) الكائنة بغصن الزيتون بتقسيم المعراج – الهضبة السفلى – حى البساتين – محافظة القاهرة، البالغة مساحتها 376م2 تقريبًا، واللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هـ (الموافق 11 مايو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique