قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمشروع أهالينا (3) بحي السلام أول بمحافظة القاهرة، بمساحة 8000م2، واللازمة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع المذكور.

قرار N° 1172 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 22/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
22/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-903
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 8000م2 بجوار مشروع أهالينا 3 بحي السلام أول لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 22/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 21 فى 22 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1172 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2009 بإضافة غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمشروع أهالينا (3) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، بمساحة 8000م2، واللازمة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع المذكور.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique