قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر – الأوتوستراد، واللازمة لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

قرار N° 1168 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 15/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
15/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-897
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785م2 بطريق النصر - الأوتوستراد بمدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 15/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 20 فى 15 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1168 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر – الأوتوستراد، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique