قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا).

قرار N° 1164 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 08/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
Date de publication
08/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-893
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية نحو 129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 شرق قناة السويس بمحافظة السويس.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 08/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 19 فى 8 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1164 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضى ومناطق لمرفق قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق وغرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا).
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique