قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / …» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم.

قرار N° 1143 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 03/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
03/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-889
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء مجمع خدمات عامة متكامل بمدينة الخصوص، يشمل مدارس ومستشفى وخدمات أخرى على نحو 67 فدانًا، من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 03/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 18 فى 3 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1143 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / …» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique