إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع ملكية مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بشبين الكوم.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 10/09/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالمنوفية
Date de publication
10/09/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1040
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بمدينة شبين الكوم، مشروع رقم 350 تربية وتعليم، من 21/09/2025 إلى 20/10/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 10/09/2025

الوقائع المصرية – العدد 201 فى 10 سبتمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنوفية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3986 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) بتاريخ 26/12/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة، مشروع رقم (350) تربية وتعليم، ناحية مدينة شبين الكوم.
وسيتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات اللازمة للمشروع من 21/9/2025 إلى 20/10/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالمنوفية، والوحدة المحلية، ومقر الشرطة بمدينة شبين الكوم.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique