قرار

اعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 14/11/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
14/11/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-806
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر رئيس مجلس الوزراء إضفاء صفة المنفعة العامة على كوبري أعلى مزلقان التل الكبير بالإسماعيلية لفصل حركة القطارات عن المرور، مع نزع الأراضي المتعارضة مع التنفيذ.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 14/11/2024

الجريدة الرسمية – العدد 46 في 14 نوفمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1446هـ (الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: تبين أثناء التنفيذ وجود أراضٍ متعارضة مع المشروع، وقدرت التعويضات المبدئية بنحو 23.750 مليون جنيه، وأرفق كشف الملاك والخريطة المساحية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique