إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، مشروع رقم 665 صرف صحي، الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة 2023

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 18/12/2024 ساري

Données du document

Type
إعلان
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Date de publication
18/12/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-842
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعلن هيئة المساحة عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محطة رفع الصرف الصحي بسندنهور من 23 ديسمبر 2024 إلى 22 يناير 2025، مع بيان مواعيد الاعتراض والطعن.

Texte du documentالوقائع المصرية · 18/12/2024

الوقائع المصرية – العدد 282 في 18 ديسمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة – الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
إعلان
صدر قرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة 2023 لمشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، مشروع رقم 665 صرف صحي. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة من 23/12/2024 إلى 22/1/2025 بمقار الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالشرقية، وعمدية سندنهور، والوحدة المحلية بالعدلية. لذوي الشأن حق الاعتراض والطعن خلال المواعيد المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1990.

Partager

← Retour à la base juridique