قرار

يستولى مؤقتًا على مساحة 3022.5م2 بالقطعتين 15 و19 بحوض الخرس البحرى رقم 17 بناحية بندر طوخ لتوسعة المحطة الوسيطة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 536 لسنة 2015.

قرار محافظ القليوبية Publié le 14/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ القليوبية
Date de publication
14/09/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-592
⬇ Document original (PDF)

Résumé

استيلاء مؤقت على أرض لتوسعة المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 14/09/2023

محافظة القليوبية
قرار رقم 963 لسنة 2023
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بشأن استصدار قرار استيلاء مؤقت للمساحة اللازمة لتوسعة المحطة الوسيطة؛
قــــرر :
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على مساحة 3022.5م2 بالقطعتين 15 و19 بحوض الخرس البحرى رقم 17 بناحية بندر طوخ ملك ورثة المرحوم/ فوزى محمد السيد معيط، وذلك لتوسعة المحطة الوسيطة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 536 لسنة 2015.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء المؤقت ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أو لحين قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ باستصدار قرار نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة وتعويض الملاك الظاهرين أيهما أقرب.
(المادة الثالثة) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
(المادة الرابعة) ينفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 13/7/2023
محافظ القليوبية
عبد الحميد الهجان

Partager

← Retour à la base juridique