قرار

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 نص يعتبر مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، على القطع 191 من 31 أصلية و123 أصلية، بمسطح 9 قراريط و20 سهمًا، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 18/01/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
18/01/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-685
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل بيانات الموقع والمساحة لمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية في سندبسط - زفتى بالغربية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 18/01/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4881 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 النص الآتي: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، والواقع ضمن القطعة 191 من 31 أصلية وضمن القطعة 123 أصلية بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح 9 قراريط و20 سهمًا، وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
(المادة الثانية)
تُستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقان بهذا القرار بالمرفقين بالقرار السابق.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ (الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لتعديل القرار رقم 4235 لسنة 2022.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Partager

← Retour à la base juridique