قرار

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2 ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لشركة الوئام لاستصلاح الأراضي لإقامة مشروع سكني وخدمات تجارية.

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
02/12/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-561
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني وخدمات تجارية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 02/12/2023

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزاري رقم 479 بتاريخ 12/6/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2 ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لشركة الوئام لاستصلاح الأراضي لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وخدمات (تجارية) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات والموافقات والعقود المنظمة للمجتمعات العمرانية الجديدة والبناء والتعامل على أراضي الحزام الأخضر، وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛
قرر:
مادة 1 – يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2 ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة الوئام لاستصلاح الأراضي، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وخدمات (تجارية) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد وملحقه.
وتلتزم الشركة بالتعهدات والاشتراطات والضوابط الفنية والمالية الواردة بالقرار واللوحات المعتمدة، وعلى جهاز المدينة والجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار كل فيما يخصه.

Partager

← Retour à la base juridique