قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق المنشية بطول (3.5) كم في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 10/08/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
10/08/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-647
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء طريق المنشية بطول 3.5 كم في محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 10/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3120 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق المنشية بطول (3.5) كم في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك الظاهرين والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن مشروع إنشاء طريق المنشية بمحافظة الجيزة.

Partager

← Retour à la base juridique