قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون – العلمين في نطاق محافظة البحيرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 19/07/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
19/07/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-631
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء ثلاثة كباري التفاف على طريق وادي النطرون–العلمين بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 19/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2735 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون – العلمين في نطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة والخريطة والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique